المادة 4
يمنع منعا باتا ممارسة الصيد بالقوارب والتجوال داخل اماكن المنع يستثنى من هذا القرار الاشخاص المولجين بالمراقبة, وعلماء الطبيعة والاختصاصيين بعد الحصول على اذن خاص بالدخول من وزارة الزراعة.
قرار رقم 385 تاريخ 26/11/1997 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 385 of 26 Nov 1997. Published in Official Gazette issue 56 of 11 Dec 1997. No repeal recorded in our sources.
يمنع منعا باتا ممارسة الصيد بالقوارب والتجوال داخل اماكن المنع يستثنى من هذا القرار الاشخاص المولجين بالمراقبة, وعلماء الطبيعة والاختصاصيين بعد الحصول على اذن خاص بالدخول من وزارة الزراعة.
المادة 4 من قرار رقم 385 تاريخ 26/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200645/article/4/