المادة 4
يمنع منعا باتا ممارسة الصيد بالقوارب والتجوال داخل اماكن المنع يستثنى من هذا القرار الاشخاص المولجين بالمراقبة, وعلماء الطبيعة والاختصاصيين بعد الحصول على اذن خاص بالدخول من وزارة الزراعة.
قرار رقم 385 تاريخ 26/11/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 385 تاريخ 26/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 11/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع منعا باتا ممارسة الصيد بالقوارب والتجوال داخل اماكن المنع يستثنى من هذا القرار الاشخاص المولجين بالمراقبة, وعلماء الطبيعة والاختصاصيين بعد الحصول على اذن خاص بالدخول من وزارة الزراعة.
المادة 4 من قرار رقم 385 تاريخ 26/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200645/article/4/