Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 385 تاريخ 26/11/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 385 تاريخ 26/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 11/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يمنع منعا باتا ممارسة الصيد بالقوارب والتجوال داخل اماكن المنع يستثنى من هذا القرار الاشخاص المولجين بالمراقبة, وعلماء الطبيعة والاختصاصيين بعد الحصول على اذن خاص بالدخول من وزارة الزراعة.

المادة 4 من قرار رقم 385 تاريخ 26/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200645/article/4/