All legislation

قرار Decision No. 350 06/12/2003

Unofficial English title

Transfer of the license of Mira Tourism and Travel Agency (Miratours) to Mawasem Tourism and Travel Agency - first category

Official title, in Arabic نقل ترخيص وكالة ميرا للسياحة والسفر (ميراتورز) الى وكالة مواسم للسياحة والسفر- فئة اولى-

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 350 of 6 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 56 of 11 Dec 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
350
Date
06/12/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6532-6533
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 350 تاريخ 06/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تأليف الحكومة),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من السيد حسان حسن

الجمال رقم 1120/2 تاريخ 03/06/2002 والمتعلق

بنقل ترخيص وكالة ميرا تورز الى وكالة مواسم

للسياحة والسفر,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على اقتراح مدير عام السياحة بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 30 تاريخ 18/3/1982 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة مواسم للسياحة والسفر لصاحبها السيد حسان حسن الجمل على العقار رقم /309/ قسم /38/ المزرعة ـ بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ سنتر ريحاني ـ طابق خامس ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6 كانون الأول 2003 وزير السياحة د. علي حسين عبدالله

Related

More from the same year.

2003