All legislation

قرار Decision No. 351 06/12/2003

Unofficial English title

Transfer of the license of Najmat al-Khaleej Tourism and Travel Agency to Sabbah for Travel and Tourism agency (Sabbah for Travel and Tourism) - first category

Official title, in Arabic نقل ترخيص وكالة نجمة الخليج للسياحة والسفر الى وكالة صباح للسياحة والسفر Sabbah for Travel and Tourism-فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 351 of 6 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 57 of 18 Dec 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
351
Date
06/12/2003
Official Gazette
Issue 57, 18/12/2003, p. 6590-6591
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 351 تاريخ 06/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تأليف الحكومة),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من السيد حسين محمود

صباح رقم 1959/2 تاريخ 25/08/2003 والمتعلق

بنقل ترخيص وكالة نجمة الخليج للسياحة

والسفر الى وكالة صباح للسياحة والسفر,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على اقتراح مدير عام السياحة بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 303 تاريخ 30/6/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة صباح للسياحة والسفر لصاحبها السيد حسين محمود صباح على العقار رقم /5219/ قسم /7/A/ الشياح ـ سنتر عبيد ـ متفرع من شارع نصر الله ـ ملك مرعبيد ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 6 كانون الأول 2003 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله

Related

More from the same year.

2003