المادة 2
مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا من قبل صيادي الاسفنج فقط وبعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.
قرار رقم 288 تاريخ 19/06/1970 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 288 of 19 Jun 1970. Published in Official Gazette issue 56 of 13 Jul 1970. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا من قبل صيادي الاسفنج فقط وبعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.
المادة 2 من قرار رقم 288 تاريخ 19/06/1970 https://lebaneselegislation.com/text/200783/article/2/