Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 288 تاريخ 19/06/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 288 تاريخ 19/06/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 13/07/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا من قبل صيادي الاسفنج فقط وبعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.

المادة 2 من قرار رقم 288 تاريخ 19/06/1970 https://lebaneselegislation.com/text/200783/article/2/