المادة 2
يفتح لدى المديرية العامة للاوقاف ولدى كل دائرة وقفية حساب خاص بصندوق التسليف يقيد فيه الداخل على الصندوق من الواردات والخارج منه المدفوعات وكذلك السلفات المسددة من ذوي العلاقة بها.
قرار رقم 19 تاريخ 02/05/1974 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 19 of 2 May 1974. Published in Official Gazette issue 56 of 15 Jul 1974. No repeal recorded in our sources.
يفتح لدى المديرية العامة للاوقاف ولدى كل دائرة وقفية حساب خاص بصندوق التسليف يقيد فيه الداخل على الصندوق من الواردات والخارج منه المدفوعات وكذلك السلفات المسددة من ذوي العلاقة بها.
المادة 2 من قرار رقم 19 تاريخ 02/05/1974 https://lebaneselegislation.com/text/200808/article/2/