المادة 2
يفتح لدى المديرية العامة للاوقاف ولدى كل دائرة وقفية حساب خاص بصندوق التسليف يقيد فيه الداخل على الصندوق من الواردات والخارج منه المدفوعات وكذلك السلفات المسددة من ذوي العلاقة بها.
قرار رقم 19 تاريخ 02/05/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 19 تاريخ 02/05/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 15/07/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يفتح لدى المديرية العامة للاوقاف ولدى كل دائرة وقفية حساب خاص بصندوق التسليف يقيد فيه الداخل على الصندوق من الواردات والخارج منه المدفوعات وكذلك السلفات المسددة من ذوي العلاقة بها.
المادة 2 من قرار رقم 19 تاريخ 02/05/1974 https://lebaneselegislation.com/text/200808/article/2/