المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بهذا القرار.
قرار Decision No. 7461 23/11/1999
Unofficial English title
Official title, in Arabic نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7461 of 23 Nov 1999. Published in Official Gazette issue 57 of 2 Dec 1999. Articles: 4. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 147 و179 منه,
وبناء على احكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 ايلول 1982
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1999,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بهذا القرار.
مادة 2: تلغى النصوص التنظيمة التالية الصادرة عن مصرف لبنان: التعميم للمصارف رقم 7 التعميم للمصارف رقم 11 تاريخ 18/1/1966 والتعميم للمصارف رقم 27 تاريخ 4/10/1967 والتعميم للمصارف رقم 148 تاريخ 21/2/1975 والتعميم للمصارف رقم 150 تاريخ 1/4/1975 والتعميم للمصارف رقم 176 تاريخ 10/11/1977 والتعميم للمصارف رقم 262 تاريخ 23/5/1980 والتعميم للمصارف رقم 397 تاريخ 27/4/1983 والاعلام للمصارف رقم 286 تاريخ 4/6/1981 والقرار رقم 5261 تاريخ 29/9/1993 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف والمؤسسات المالية رقم 1197 تاريخ 29/9/1993 والتعميم للمصارف رقم 1289 تاريخ 6/10/1994 والقرار رقم 5818 تاريخ 7/3/1995 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف رقم 1326 تاريخ 7/3/1995 والقرار رقم 5914 تاريخ 24/6/1995 الموضوع موضوع التنفيذ بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1347 تاريخ 24/6/1995
مادة 3: يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به ابتداء من تاريخ اول آذار 2000
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 7542 تاريخ 07/03/2000, article 1, 16/03/2000
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 7461 تاريخ 23/11/1999 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1775 تاريخ 23/11/1999 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية بحيث تصبح كما يلي: "يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به ابتداء من اول تشرين الاول 2000 ".
مادة 4: ينشر هذا القرار والنظام في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related