المادة 1
مادة 1: يجب تعبئة جميع انواع الحليب ومشتقاته في اوعية مقفلة محكمة الاغلاق يفتحها المستهلك بنفسه.
قرار رقم 506 تاريخ 14/10/1996 Repealed ملغى
Article 1 of Decision No. 506 of 14 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 57 of 14 Nov 1996. Status: repealed.
مادة 1: يجب تعبئة جميع انواع الحليب ومشتقاته في اوعية مقفلة محكمة الاغلاق يفتحها المستهلك بنفسه.
المادة 1 من قرار رقم 506 تاريخ 14/10/1996 https://lebaneselegislation.com/text/201053/article/1/