المادة 1
مادة 1: يجب تعبئة جميع انواع الحليب ومشتقاته في اوعية مقفلة محكمة الاغلاق يفتحها المستهلك بنفسه.
قرار رقم 506 تاريخ 14/10/1996 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 506 تاريخ 14/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 14/11/1996. الحالة: ملغى.
مادة 1: يجب تعبئة جميع انواع الحليب ومشتقاته في اوعية مقفلة محكمة الاغلاق يفتحها المستهلك بنفسه.
المادة 1 من قرار رقم 506 تاريخ 14/10/1996 https://lebaneselegislation.com/text/201053/article/1/