المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/1/1997 بحيث تصبح على الشكل التالي: "حددت مهلة اخراج المواشي من اراضي قرية المعيصرة بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والباقي بدون تعديل".
قرار Decision No. 409 06/12/1997
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/01/1997 القاضي بوضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية المعيصرة قضاء كسروان-جبل لبنان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 409 of 6 Dec 1997. Published in Official Gazette issue 57 of 18 Dec 1997. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من ثلاثة
ارباع مساحة اراضي قرية المعيصرة قضاء كسروان
- محافظة جبل لبنان المؤرخة في 22/12/1996 بشان
وضع الحماية الاجبارية على املاك القرية
بناء على كتاب مختار بلدة المعيصرة - قضاء
كسروان المؤرخ في 09/11/1997 يؤكد فيه بان الموقعين
على العريضة المذكورة اعلاه يملكون اكثر من
75% من املاك القرية
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/1/1997 بحيث تصبح على الشكل التالي: "حددت مهلة اخراج المواشي من اراضي قرية المعيصرة بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والباقي بدون تعديل".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/12/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري
Related