المادة 1
يسمح بصورة استثنائية بادخال البضائع الممنوع استيرادها بموجب القرار رقم 399/1 تاريخ 28/11/97 في حال ثبوت الالتزام بشرائها وشحنها قبل صدور القرار المشار اليه, على ان يتم التأكد من هذا الواقع من قبل السلطات الجمركية المختصة.
قرار Decision No. 408 04/12/1997
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح بادخال بضائع ممنوع استيرادها بصورة استثنائية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 408 of 4 Dec 1997. Published in Official Gazette issue 57 of 18 Dec 1997. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على القرار رقم 58/1 تاريخ 13/05/1991
(تنظيم استيراد الحليب السائل والمركز والمجفف)
وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 29/10/1997 (المتعلق بتحديد السلع
الممنوع استيرادها)
بناء على قرار المنع رقم 399/1 تاريخ 28/11/1997
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
يسمح بصورة استثنائية بادخال البضائع الممنوع استيرادها بموجب القرار رقم 399/1 تاريخ 28/11/97 في حال ثبوت الالتزام بشرائها وشحنها قبل صدور القرار المشار اليه, على ان يتم التأكد من هذا الواقع من قبل السلطات الجمركية المختصة.
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 4/12/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري
Related