المادة 1
مادة 1: تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/96 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.
قرار Decision No. 164 11/12/1997
Unofficial English title
Official title, in Arabic تمديد مهلة تسوية اوضاع وكلاء نقل البضائع بالعمولة في لبنان قبل صدور القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/96 (FREIGHT FOR WARDERS)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 164 of 11 Dec 1997. Published in Official Gazette issue 57 of 18 Dec 1997. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير النقل
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تاليف الحكومة)
بناء على القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/1996
(تنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة)
(Freight Forwarders) بخاصة المادة الرابعة منه
بناء على اقتراح مدير عام النقل البري والبحري
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/96 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
11/12/97 وزير النقل عمر مسقاوي
Related