All legislation

قرار Decision No. 248 11/12/1997

Unofficial English title

Determining the net weight of packages of halva, tahini and Turkish delight offered for sale in local markets

Official title, in Arabic تحديد الوزن الصافي لعبوات الحلاوة والطحينة وراحة الحلقوم التي تطرح للبيع في الاسواق المحلية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 248 of 11 Dec 1997. Published in Official Gazette issue 58 of 25 Dec 1997. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
248
Date
11/12/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4153
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 258 تاريخ 29/09/2001 (Arts. 1, 2, 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 248 تاريخ 11/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد

مهام ملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ

23/08/1943 لا سيما المادة الاولى منه

والقرار رقم 100/1 تاريخ 20/02/1967

الذي يحدد وحدات القياس التي تستعمل

تطبيقا لهذا المرسوم الاشتراعي,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54

تاريخ 29/07/1983 (مكافحة الغش ),

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة

(القرار رقم 34/97-97 تاريخ 25/11/1997)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار 258 / 2001 )

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 258 / 2001 )

يدون باللغة العربية او باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية وبشكل واضح على العبوات الحلاوة والطحينة وراحة الحلقوم:

الوزن الصافي, المحتويات او المكونات, ومدة صلاح المنتج.

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق على مرتكبها العقوبات التي ينص عليها المرسومان الاشتراعيان رقم 54 تاريخ 29/07/1983 ورقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاتها.

المادة 4

ان مصلحة حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات مكلفة كل في نطاق صلاحياتها مراقبة تطبيق احكام هذا القرار.

المادة 5

تلغى القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار 258 / 2001 )

بيروت في 11/12/1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر

Related

More from the same year.

1997