All legislation

علم وخبر Notice of association No. 172 04/12/2000

Unofficial English title

Establishment of an association named the Family Charitable Association of the Tayeh Family in all Lebanese regions, headquartered in Dhour Mosbeh, Keserwan District

Official title, in Arabic تأسيس جميعة باسم الجمعية الخيرية العائلية لآل طايع في جميع المناطق اللبنانية مركزها: ذوق مصبح- قضاء كسروان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 172 of 4 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 58 of 14 Dec 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
172
Date
04/12/2000
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2000, p. 5134
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 172 تاريخ 04/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية

العائلية لآل طايع في جميع المناطق

اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم

452/2 تاريخ 16/01/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية العائلية لآل طايع في جميع المناطق اللبنانية». مركزها: ذوق مصبح ـ أدونيس ـ ملك جوزف بولس طايع ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ جمع شمل أفراد العائلة وتقوية روابط الأخوة والمحبة في ما بينهم. 2 ـ مساعدة أفراد العائلة مادياً، ثقافياً، صحياً، معنوياً واجتماعياً. 3 ـ التعاون والمساعدة المادية والمعنوية في دفن موتى العائلة. 4 ـ أعمال الخير والإحسان. المؤسسون السادة: حكمت بادرو طايع نادر عبدو طايع نديم جرجي طايع حنا زخيا طايع فرنسيس داود طايع شربل توفيق طايع ميشال يوسف طايع ديب جرجي طايع عبدو يوسف طايع روجيه جوزف طايع جان خليل طايع كرم فياض طايع جوزاف جرجي طائع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كرم فياض طايع.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 كانون الاول 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2000