All legislation

قرار Decision No. 557 01/12/2000

Unofficial English title

Withdrawal of the license from Safe Insurance and Reinsurance SAL, of Lebanese nationality

Official title, in Arabic سحب الترخيص من شركة سايف للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 557 of 1 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 58 of 14 Dec 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
557
Date
01/12/2000
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2000, p. 5135-5136
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 557 تاريخ 01/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات

الضمان المنفذ بالمرسوم رقم

9812/68 المعدل بالقانون

94/99 لا سيما المواد 7

(الفقرتين ب, ج) و54 و56 منه,

بناء على كتاب الوزير بالبريد

المضمون المسجل تحت الرقم 1113/ل.م.ض

تاريخ 21/09/2000 لشركة سايف

للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل.

المتضمن انذارها بسحب الترخيص

الممنوح لها لمخالفتها احكام

قانون تنظيم هيئات الضمان لا سيما

المواد 13 و14 و26 منه, مع

دعوتها لتقديم ملاحظاتها الخطية

خلال مهلة 15 يوما وبعد ان ردت

الشركة بموجب كتابها المسجل

تحت الرقم 8352/أ.ت تاريخ

04/10/2000 دون اي تصحيح

لاوضاعها,

بالاستناد الى تقارير لجنة

مراقبة هيئات الضمان,

بناء على اقتراح رئيس لجنة

مراقبة هيئات الضمان,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لشركة سايف للتأمين واعادة التأمين ش. م. ل. (غراتسيا للتأمين ش. م. ل. سابقا) ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت, لمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الاول والثاني والثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان, والمعطى لها بموجب القرار رقم 59/ أ. ت تاريخ 30/7/1992

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ­ مصلحة شؤون هيئات الضمان الى حين تصفية التزاماتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 1/12/2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان

Related

More from the same year.

2000