All legislation

قرار Decision No. 514 16/07/1964

Unofficial English title

Concerning the amendment of Decision No. 778-1 dated 25-10-1963 determining the conditions for selling sets of technical specifications for standardized furniture in public administrations

Official title, in Arabic يتعلق بتعديل القرار رقم 778-1 تاريخ 25-10-1963 القاضي بتحديد شروط بيع مجموعات المواصفات الفنية للمفروشات الموحدة في الادارات العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 514 of 16 Jul 1964. Published in Official Gazette issue 58 of 20 Jul 1964. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
514
Date
16/07/1964
Official Gazette
Issue 58, 20/07/1964, p. 2257-2258
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 514 تاريخ 16/07/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت اسعار مجموعات المواصفات الفنية, والمصورات العائدة للمفروشات الموحدة في الادارات العامة الواردة ادناه, بالقيمة المدونة تجاه كل منها: رقم المجموعة الموضوع سعر مبيع النسخة الواحدة

1 - المواصفات الفنية لمفروشات المعدنية الموحدة 2 ل ل 2 - المصورات التابعة للمواصفات الفنية العائدة للمفروشات المعدنية 2 ل ل 3 - المواصفات الفنية لانواع الصباغ المستعمل في دهان المفروشات المعدنية 1 ل ل 4،4/1 , 4/2 - المواصفات الفنية والمصورات العائدة للمفروشات الخشبية الموحدة المخصصة للوزراء ولبعض موظفي الفئات العليا 10 ل ل 5،5/1 , 5/2 - المواصفات الفنية والمصورات العائدة للمفروشات الخشبية الموحدة المخصصة لموظفي الفئة الاولى 10 ل ل

المادة 2

مادة 2: يجري بيع المجموعات المذكورة في المادة الاولى في دائرة الجريدة الرسمية - السراي الكبير - اثناء ساعات الدوام الرسمي.

المادة 3

مادة 3: يمكن لكل صاحب علاقة شراء مجموعة كاملة واحدة من هذه المواصفات , على ان يثبت انه يزاول مهنة صانع او تاجر مفروشات , وذلك خلال مدة اقصاها 20 تموز 1964 بعد انتهاء هذه المدة الاخيرة يصبح بيع الاعداد الباقية مباحا للجميع.

المادة 4

مادة 4: تدخل حاصلات البيع ايرادات للموازنة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز سنة 1964 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم

Related

More from the same year.

1964