المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير زيت الزيتون وزيت الزيتون المكرر وزيت جفت الزيتون, بالاضافة الى التدابير الاخرى, الى التأشير من مصلحة حماية المستهلك (دائرة مراقبة الاسعار وقمع الغش ) على المعاملة الجمركية.
قرار Decision No. 381 13/07/1964
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بتصدير زيت الزيتون وزيت الجفت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 381 of 13 Jul 1964. Published in Official Gazette issue 59 of 23 Jul 1964. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يخضع تصدير زيت الزيتون وزيت الزيتون المكرر وزيت جفت الزيتون, بالاضافة الى التدابير الاخرى, الى التأشير من مصلحة حماية المستهلك (دائرة مراقبة الاسعار وقمع الغش ) على المعاملة الجمركية.
مادة 2: توضع الزيوت المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار ضمن الحرم الجمركي (المنطقة الحرة) ولا يسمح بتصديرها الا بعد ان تجري عليها المعاملات التالية: - تؤخذ عينة تمثل البضاعة بكاملها وفقا للاصول القانونية المحددة في القرار رقم 92 ل.ر تاريخ 6/7/938 وملحقه, وتختم او ترصرص البضاعة التي اخذت منها العينة فورا. - تختم العينة وترسل برقم سري الى مختبر معهد البحوث الصناعية لتحلل على نفقة صاحب العلاقة. - على المختبر ان يعطي نتيجة التحليل خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ استلامه العينة. - اذا اثبتت نتيجة التحليل توفر المواصفات القانونية في البضاعة وانطباقها على القوانين والانظمة المرعية وعلى الكتابات المدونة على اوعيتها, تقترن المعاملة الجمركية بتأشير مصلحة حماية المستهلك للسماح بالتصدير. واذا اثبت التحليل وجود اي مخالفة تدون مصلحة حماية المستهلك ذلك على المعاملة الجمركية لمنع التصدير.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قرار رقم 431 تاريخ 30/07/1964, article 1, 06/08/1964
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 381/1 تاريخ 13/7/964 فتصبح كما يلي: "لا يسمح بتصدير الزيوت المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار الا بعد ان تجري عليها المعاملات التالية": وتبقى سائر الاحكام بدون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 13 تموز 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار
Related