المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة علي حسن علي- كلود موريس الطويل- محمد علي فاعور- يوسف محمد ديب الحكيم- نزار عبد النبي صالح- بتأسيس "نقابة الفنون القتالية للمصارعين المحترفين في لبنان" مركزها مدينة بيروت.
قرار Decision No. 545 14/11/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic تأسيس نقابة الفنون القتالية للمصارعين المحترفين في لبنان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 545 of 14 Nov 1996. Published in Official Gazette issue 58 of 21 Nov 1996. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير العمل بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تأليف
الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل
بناء على الطلب المسجل برقم 2331/3 تاريخ 22/10/1996
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يرخص للسادة علي حسن علي- كلود موريس الطويل- محمد علي فاعور- يوسف محمد ديب الحكيم- نزار عبد النبي صالح- بتأسيس "نقابة الفنون القتالية للمصارعين المحترفين في لبنان" مركزها مدينة بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى. اما فيما يتعلق بنشاطات النقابة الفنية فتبقى خاضعة لاشراف المديرية العامة للشباب والرياضة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم.
14 تشرين الثاني 1996 وزير العمل اسعد حردان
Related