المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ابو هيكل والميس للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 431 .
قرار Decision No. 6368 13/11/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم شركة ابو هيكل والميس للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6368 of 13 Nov 1996. Published in Official Gazette issue 59 of 28 Nov 1996. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة
لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/09/1996 ل
شركة
ابو هيكل والميس للصيرفة لمزاولة مهنة الصرافة
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت راسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ
23/10/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في زحله بتاريخ 02/10/1996 تحت
رقم 2701
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/10/1996 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة ابو هيكل والميس للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 431 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13 تشرين الثاني 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related