المادة 2
مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا من قبل صيادي الاسفنج فقط وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء, وبعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال.
قرار رقم 232 تاريخ 12/07/1974 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 232 of 12 Jul 1974. Published in Official Gazette issue 58 of 22 Jul 1974. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا من قبل صيادي الاسفنج فقط وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء, وبعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال.
المادة 2 من قرار رقم 232 تاريخ 12/07/1974 https://lebaneselegislation.com/text/201530/article/2/