Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 232 تاريخ 12/07/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 232 تاريخ 12/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/07/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا من قبل صيادي الاسفنج فقط وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء, وبعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال.

المادة 2 من قرار رقم 232 تاريخ 12/07/1974 https://lebaneselegislation.com/text/201530/article/2/