المادة 1
تتم عمليات بيع الخضار والفاكهة الطازجة بين الاطراف: (المزارعين والوسطاء وباعة المفرق) على اساس السعر الصافي.
قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 256 of 20 Dec 1997. Published in Official Gazette issue 58 of 25 Dec 1997. No repeal recorded in our sources.
تتم عمليات بيع الخضار والفاكهة الطازجة بين الاطراف: (المزارعين والوسطاء وباعة المفرق) على اساس السعر الصافي.
المادة 1 من قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997 https://lebaneselegislation.com/text/201576/article/1/