Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تتم عمليات بيع الخضار والفاكهة الطازجة بين الاطراف: (المزارعين والوسطاء وباعة المفرق) على اساس السعر الصافي.

المادة 1 من قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997 https://lebaneselegislation.com/text/201576/article/1/