المادة 1
تتم عمليات بيع الخضار والفاكهة الطازجة بين الاطراف: (المزارعين والوسطاء وباعة المفرق) على اساس السعر الصافي.
قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتم عمليات بيع الخضار والفاكهة الطازجة بين الاطراف: (المزارعين والوسطاء وباعة المفرق) على اساس السعر الصافي.
المادة 1 من قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997 https://lebaneselegislation.com/text/201576/article/1/