All legislation

علم وخبر Notice of association No. 174 14/12/2000

Unofficial English title

Establishing an association named Al Harakeh Family Association, based in Burj al-Barajneh - Baabda district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم جمعية آل الحركة مركزها برج البراجنة- قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 174 of 14 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 59 of 21 Dec 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
174
Date
14/12/2000
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2000, p. 5153
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 174 تاريخ 14/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية آل

الحركة" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية

برقم 3975/2 تاريخ

12/08/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل الحركة». مركزها: برج البراجنة ـ شارع ثانوية المعرفة ـ ملك إبراهيم الحركة. غايتها: 1 ـ شد أواصر القربى وتنمية التعاون بين أفراد العائلة. 2 ـ التأكيد على أهمية الأسرة في بناء المجتمع اللبناني. 3 ـ تطوير ثقافة إنسانية جامعة مع مختلف العائلات. 4 ـ تشجيع التوجه العلمي والمهني للقضاء على البطالة. 5 ـ الإسهام في العمل الخيري، الرياضي، الثقافي والاجتماعي. المؤسسون السادة: واصف أحمد الحركة محمد داود الحركة إبراهيم سليم دياب الحركة منير عبد الباقي الحركة طلال حمزة الحركة بسام محمد الحركة نزيه توفيق دياب حسني سليمان الحركة فراس أحمد الحركة حسن توفيق الحركة حسين محمود دياب الحركة قاسم عباس الحركة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ فراس أحمد الحركة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 كانون الاول 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2000