المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها خارج المواقيت المحددةلفتح واقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
قرار رقم 344 تاريخ 09/07/1974 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 344 of 9 Jul 1974. Published in Official Gazette issue 59 of 25 Jul 1974. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها خارج المواقيت المحددةلفتح واقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
المادة 3 من قرار رقم 344 تاريخ 09/07/1974 https://lebaneselegislation.com/text/201802/article/3/