Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 344 تاريخ 09/07/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 344 تاريخ 09/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 25/07/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها خارج المواقيت المحددةلفتح واقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 3 من قرار رقم 344 تاريخ 09/07/1974 https://lebaneselegislation.com/text/201802/article/3/