المادة 8
مادة 8: يطبق مضمون هذا القرار على مكاتب الاستخدام الخاصة بخدم المنازل وفي ما يتعلق بالرسم, او العمولة, الذي تستوفيه هذه المكاتب من طالبي الاستخدام فلا يجوز ان يتعدى مجموع الرسم او العمولة المئة ليرة لبنانية.
قرار رقم 375 تاريخ 13/07/1971 No repeal recorded
Article 8 of Decision No. 375 of 13 Jul 1971. Published in Official Gazette issue 59 of 26 Jul 1971. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: يطبق مضمون هذا القرار على مكاتب الاستخدام الخاصة بخدم المنازل وفي ما يتعلق بالرسم, او العمولة, الذي تستوفيه هذه المكاتب من طالبي الاستخدام فلا يجوز ان يتعدى مجموع الرسم او العمولة المئة ليرة لبنانية.
المادة 8 من قرار رقم 375 تاريخ 13/07/1971 https://lebaneselegislation.com/text/201824/article/8/