المادة 8
مادة 8: يطبق مضمون هذا القرار على مكاتب الاستخدام الخاصة بخدم المنازل وفي ما يتعلق بالرسم, او العمولة, الذي تستوفيه هذه المكاتب من طالبي الاستخدام فلا يجوز ان يتعدى مجموع الرسم او العمولة المئة ليرة لبنانية.
قرار رقم 375 تاريخ 13/07/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 375 تاريخ 13/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 26/07/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يطبق مضمون هذا القرار على مكاتب الاستخدام الخاصة بخدم المنازل وفي ما يتعلق بالرسم, او العمولة, الذي تستوفيه هذه المكاتب من طالبي الاستخدام فلا يجوز ان يتعدى مجموع الرسم او العمولة المئة ليرة لبنانية.
المادة 8 من قرار رقم 375 تاريخ 13/07/1971 https://lebaneselegislation.com/text/201824/article/8/