المادة 1
مادة 1: يستوفى عن كل بضاعة ينقضي على تخزينها ستون يوما في المستودعات الجمركية في مرفأ بيروت , رسم اضافي قدره قرشان لبنانيان في اليوم وعن كل ماية كيلو غرام وذلك عن المدة التي تزيد على الستين يوما.
قرار Decision No. 84 02/07/1971
Unofficial English title
Official title, in Arabic استيفاء رسم تخزين اضافي في مرفأ بيروت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 84 of 2 Jul 1971. Published in Official Gazette issue 59 of 26 Jul 1971. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يستوفى عن كل بضاعة ينقضي على تخزينها ستون يوما في المستودعات الجمركية في مرفأ بيروت , رسم اضافي قدره قرشان لبنانيان في اليوم وعن كل ماية كيلو غرام وذلك عن المدة التي تزيد على الستين يوما.
مادة 2: ان البضائع المخزنة في المستودعات الجمركية في مرفأ بيروت قبل 2/7/1971 والتي لم ينقضي على تخزينها 60 يوما يطبق عليها الرسم الاضافي بعد اكمال هده المدة اما البضائع التي استنفذت هذه المدة قبل 2/7/1971 فيطبق بشأنها الرسم الاضافي ابتداء من التاريخ المذكور اعلاه.
مادة 3: تستوفي شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الرسم الاضافي المنوه عنه في المادة الاولى ويمسك له حساب خاص تخصص عائداته لاعمال التجهيزات في مرفأ بيروت .
مادة 4: لا تدخل عائدات هذا الرسم الاضافي في حساب استثمار شركة ادارة واستثمار مرفة بيروت ولا في حساب توزيع الارباح ويحق للشركة المذكورة استيفاء جعالة الادارة فقط.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من 2/7/1971
الشياح في 2 تموز سنة 1971 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين
Related