All legislation

قرار Decision No. 83 02/07/1971

Unofficial English title

Collection of the fee for occupying quays in the Port of Beirut

Official title, in Arabic استيفاء رسم اشغال الارصفة في مرفأ بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 83 of 2 Jul 1971. Published in Official Gazette issue 58 of 22 Jul 1971. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
02/07/1971
Official Gazette
Issue 58, 22/07/1971, p. 967
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 5 تاريخ 18/01/1972 (Arts. 1, 2)
قرار رقم 5 تاريخ 18/01/1972 (Arts. 1, 2)
قرار رقم 96 تاريخ 20/07/1971 (Arts. 4, 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 02/07/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصوره استثنائية ولمدة غير محددة, على جميع البواخر الراسية في مرفأ بيروت الاستمرار في تفريغ وشحن البضائع حتى الساعة التاسعة مساء.

المادة 2

مادة 2: يستوفى عن كل باخرة راسية في مرفأ بيروت ولم تستمر بصورة متواصلة في عمليات التفريغ او الشحن في المرفأ حتى الساعة التاسعة مساء رسم اشغال رصيف قدره ماية ليرة لبنانية عن كل ساعة توقف خلالها عن العمل.

المادة 3

مادة 3: يستثنى من هذا الرسم البواخر التي رست في المرفأ بعد الساعة الرابعة من بعد الظهر للمدة المتبقية في العمل بهذا النهار.

المادة 4

مادة 4: تحدد الكميات الدنيا التي يجب سحبها او تحميلها يوميا مباشرة من تحت روافع الباخرة, للبضائع, من هيئة مؤلفة من مدير شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ورئيس غرفة الملاحة الدولية ورئيس ميناء بيروت .

المادة 5

مادة 5: كل باخرة لا تؤمن العمليات الدنيا المحددة في المادة السابقة تدفع المنصوص عنه في المادة الثانية عن البضائع التي لم تفرغ او تشحن وذلك بالنسبة الى الوقت المقدر لتفريغها او شحنها. تفصل المديرية العامة للاستثمار في كل خلاف حول مقدار الرسم المتوجب .

المادة 6

مادة 6: يستثنى من رسم اشغال الرصيف : - البواخر المحجوزة من قبل السلطات الرسمية. - البواخر المعطلة وذلك لمدة ثلاثة ايام. وبعد انقضاء هذه الفترة عليها الانتقال الى حوض التصليح (Cale de Halage)او تربط داخل احواض المرفأ والا طبق بشأنها الرسم الرسم المنصوص عنه في هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من 2/7/1971 الشياح في 2 تموز سنة 1971 وزير الموارد المائية والكهربائية جعفر شرف الدين

Related

More from the same year.

1971