All legislation

قرار Decision No. 208 21/11/2001

Unofficial English title

Establishment of a united cooperative association of productive and artisan cooperatives in Chtaura, Bekaa governorate (Khayrat al-Tabia)

Official title, in Arabic انشاء جمعية تعاونية متحدة للتعاونيات الانتاجية والحرفية في شتورا محافظة البقاع (خيرات الطبيعة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 208 of 21 Nov 2001. Published in Official Gazette issue 59 of 29 Nov 2001. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
21/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5582-5583
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 21/11/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/06/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية المتحدة للتعاونيات الانتاجية والحرفية في البقاع (خيرات الطبيعة) م. م" مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: محافظة البقاع. مركزها: شتورا. مسؤرليتها: محدودة بقيمة ثلاثة اضعاف الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي:/1.350.000/ ل. ل. مليون وثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين مستلزمات الانتاج تعاونيا. 2­ تبادل الخبرات التدريبية والادارية والمحاسبية بين الاعضاء. 3­ مراقبة الانتاج التعاوني صحيا وبيئيا من اصحاب الخبرة في هذا المجال. 4­ التنسيق بين التعاونيات للوصول الى انتاج متخصص يتناسب مع الواقع الاجتماعي والبيئي لكل تعاونية. 5­ اقامة مراكز مشتركة للعرض والبيع في الداخل والخارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/11/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

Related

More from the same year.

2001