All legislation

علم وخبر Notice of association No. 232 23/11/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named "Mahrajanat Al-Farah Tourism Association" based in Baaqline - Chouf district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية مهرجانات الفرح السياحية" مركزها بعقلين- قضاء الشوف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 232 of 23 Nov 2001. Published in Official Gazette issue 59 of 29 Nov 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
232
Date
23/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5549
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 232 تاريخ 23/11/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية مهرجانات الفرح السياحية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 731/2 تاريخ 18/01/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية مهرجانات الفرح السياحية". مركزها: بعقلين­ شارع الشميس ­ ملك سمير راجح­ قضاء الشوف غايتها:­ انماء بعقلين سياحيا وثقافيا وتراثيا ­ العمل على استمرار التواصل بين شرائع المجتمع اللبناني في اطار من التعاون والالفة. ­ التواصل بين لبنان المغترب والمقيم وان تكون جميع نشاطاتها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: وليد زوهار ابو زكي سمير سامي راجح رياض سعيد بو عياش عادل سليم حماده منير امين بو حاطوم حماده منير امين القعسماني فادي حسن الحلبي عماد كامل ناشي حافظ جميل ابو حاطوم حماده مكرم محمود الغصيني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير سامي راجح

المادة 2

مادة 2: لى الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23/11/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001