All legislation

علم وخبر Notice of association No. 230 17/11/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named "Cognitive Behavioral Therapies", based in Jal el Dib, Metn district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "العلاجات الادراكية المسلكية" مركزها جل الديب - قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 230 of 17 Nov 2001. Published in Official Gazette issue 59 of 29 Nov 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
230
Date
17/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5547-5548
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 230 تاريخ 17/11/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "العلاجات الادراكية المسلكية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 5244/2 تاريخ 19/11/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "العلاجات الادراكية المسلكية" مركزها: جل الديب­ قضاء المتن غايتها:­ تأهيل اشخاص للعمل في حقل العلاجات الادراكية المسلكية وبالتالي معالجة بعض الامراض النفسية ­ نشر مقالات في هذا الصدد وفقا للاصول المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة ­ تبادل ومشاركة مع الجمعيات التي لها نفس الاهداف المؤسسون السادة: البروفسور شارل فؤاد بدوره د. انابل وليم حرفوش د. رمزي سامي حداد د. ريف ميشال كنعان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور رمزي سامي حداد

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 17/11/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001