المادة 4
مادة 4: توضع اموال المركز في احد المصارف المعترف بها باسم مجلس ادارة المركز وتصرف وفقا لموازنة المركز وبناء على قرار مجلس الادارة وبتوقيع كل من امين سر مجلس الادارة وامين الصندوق.
قرار رقم 28 تاريخ 30/01/1958 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 28 of 30 Jan 1958. Published in Official Gazette issue 6 of 5 Feb 1958. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: توضع اموال المركز في احد المصارف المعترف بها باسم مجلس ادارة المركز وتصرف وفقا لموازنة المركز وبناء على قرار مجلس الادارة وبتوقيع كل من امين سر مجلس الادارة وامين الصندوق.
المادة 4 من قرار رقم 28 تاريخ 30/01/1958 https://lebaneselegislation.com/text/202014/article/4/