Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 28 تاريخ 30/01/1958 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 28 تاريخ 30/01/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: توضع اموال المركز في احد المصارف المعترف بها باسم مجلس ادارة المركز وتصرف وفقا لموازنة المركز وبناء على قرار مجلس الادارة وبتوقيع كل من امين سر مجلس الادارة وامين الصندوق.

المادة 4 من قرار رقم 28 تاريخ 30/01/1958 https://lebaneselegislation.com/text/202014/article/4/