All legislation

قرار Decision No. 141 30/12/1996

Unofficial English title

Determining the average rate of the Special Drawing Right in Lebanese currency at the Directorate General of Posts

Official title, in Arabic تحديد متوسط سعر حق السحب الخاص بالعملة اللبنانية في المديرية العامة للبريد.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 141 of 30 Dec 1996. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1997. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
141
Date
30/12/1996
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 538
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 141 تاريخ 30/12/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للبريد,

بناء على المرسوم رقم 7690 تاريخ 20/12/1995,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية

في المديرية العامة للبريد) لا سيما المادتين

281 و 283 منه,

بناء على المرسوم رقم 7859 تاريخ 19/01/1996

(تطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية تقررت في مؤتمر

سيول عام 1994),

بناء على المرسوم رقم 9519 تاريخ 25/11/1996

(التعرفة البريدية),

بناء على القرار رقم 3499/أ/و تاريخ

24/08/1992 المتعلق بتحديد متوسط حق السحب

بالعملة اللبنانية في المديرية العامة

للبريد,

بناء على الراي الاستشاري لديوان المحاسبة

رقم 33 تاريخ 19/12/1990 القاضي بوجوب

الالتزام باسعار صرف حق السحب الخاص

الصادرة عن مصرف لبنان دون اعتماد

الاستنسابية في تحديدها ونظرا لضرورة

تحديد متوسط سعر حق السحب الخاص بالعملة

اللبنانية المتوجب اعتماده في المديرية

العامة للبريد, لا سيما في تنظيم جداول

التعرفة البريدية,

واستنادا الى نشرات اسعار حق السحب الخاص

والعملات الاجنبية الصادرة عن مصرف لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد متوسط سعر حق السحب الخاص الواحد (ح.س .خ) في المديرية العامة للبريد بقيمة 2260 ل.ل. (فقط الفان ومائتان وستون ليرة لبنانية لا غير) على كافة انواع الخدمات البريدية في النظامين الداخلي والخارجي دون استثناء.

المادة 2

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ 05/01/1997 وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 30 كانون الاول 1996 المدير العام للبريد م.عمر البنداق

Related

More from the same year.

1996