المادة 1
مادة 1: تحدد نسبة الربح لمتعهدي الفرق الفنية والغنائية والموسيقية ب 25 بالمئة (خمسة وعشرين بالمئة) على اساس مجموع التكاليف الحقيقية.
قرار Decision No. 54 06/02/1961
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد نسبة الربح لمتعهدي الفرق الفنية والغنائية والموسيقية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 54 of 6 Feb 1961. Published in Official Gazette issue 6 of 8 Feb 1961. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المتعلق
بحتازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها لاسيما المواد
8 و9 و10 منه.
بناء على المحضر المؤرخ في 7 تموز سنة 1960 المرضوع من قبل
لجنة التسعير المشكلة بموجب القرار رقم 228/أ/129 تاريخ 6
نيسان سنة 1960
وبعد الاطلاع على راي المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد نسبة الربح لمتعهدي الفرق الفنية والغنائية والموسيقية ب 25 بالمئة (خمسة وعشرين بالمئة) على اساس مجموع التكاليف الحقيقية.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي
Related