The whole text

قرار رقم 39 تاريخ 30/01/1996 Repealed ملغى

المادة 2

Article 2 of Decision No. 39 of 30 Jan 1996. Published in Official Gazette issue 6 of 8 Feb 1996. Status: repealed.

المادة 2

مادة 2: 1- يجوز للتجار والمؤسسات التجارية انماء مبيعاتهم عن طريق تقديم هدايا للجمهور بعد الترخيص لهم بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة. 2- يقدم طلب الترخيص الى وزارة الاقتصاد والتجارة مرفقا بتصريح يتضمن الامور الاتية: آ- الاسم التجاري ب- العنوان الكامل مع ارقام الهاتف والفاكس ج- عناوين الفروع في حال وجودها د- نوع التجارة ه- بيان مفصل بالسلع والمنتجات المرغوب في انماء مبيعاتها, وبالهدايا التي ستقدم للمستهلكين وطريقة حصولهم عليها و- بيان بالاسعار التي تباع بها هذه السلع والمنتجات, مع تعهد صريح بعدم زيادتها اثناء فترة انماء المبيعات لاي سبب من الاسباب ز- صيغة الاعلانات وطريقة نشرها في وسائل الاعلام.

المادة 2 من قرار رقم 39 تاريخ 30/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202182/article/2/