Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 30/01/1996 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 39 تاريخ 30/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1996. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: 1- يجوز للتجار والمؤسسات التجارية انماء مبيعاتهم عن طريق تقديم هدايا للجمهور بعد الترخيص لهم بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة. 2- يقدم طلب الترخيص الى وزارة الاقتصاد والتجارة مرفقا بتصريح يتضمن الامور الاتية: آ- الاسم التجاري ب- العنوان الكامل مع ارقام الهاتف والفاكس ج- عناوين الفروع في حال وجودها د- نوع التجارة ه- بيان مفصل بالسلع والمنتجات المرغوب في انماء مبيعاتها, وبالهدايا التي ستقدم للمستهلكين وطريقة حصولهم عليها و- بيان بالاسعار التي تباع بها هذه السلع والمنتجات, مع تعهد صريح بعدم زيادتها اثناء فترة انماء المبيعات لاي سبب من الاسباب ز- صيغة الاعلانات وطريقة نشرها في وسائل الاعلام.

المادة 2 من قرار رقم 39 تاريخ 30/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202182/article/2/