المادة 4
مادة 4: تتولى مصلحة حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات, كل في ما خصها, مراقبة انماء المبيعات المرخص بها والتثبت من الالتزام بالشروط المحددة في الترخيص .
قرار رقم 39 تاريخ 30/01/1996 Repealed ملغى
Article 4 of Decision No. 39 of 30 Jan 1996. Published in Official Gazette issue 6 of 8 Feb 1996. Status: repealed.
مادة 4: تتولى مصلحة حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات, كل في ما خصها, مراقبة انماء المبيعات المرخص بها والتثبت من الالتزام بالشروط المحددة في الترخيص .
المادة 4 من قرار رقم 39 تاريخ 30/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202182/article/4/