المادة 4
مادة 4: تتولى مصلحة حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات, كل في ما خصها, مراقبة انماء المبيعات المرخص بها والتثبت من الالتزام بالشروط المحددة في الترخيص .
قرار رقم 39 تاريخ 30/01/1996 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 39 تاريخ 30/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1996. الحالة: ملغى.
مادة 4: تتولى مصلحة حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات, كل في ما خصها, مراقبة انماء المبيعات المرخص بها والتثبت من الالتزام بالشروط المحددة في الترخيص .
المادة 4 من قرار رقم 39 تاريخ 30/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202182/article/4/