المادة 2
مادة 2: يحدد سعر بيع الدقيق المستخرج بنسبة 86% من الحنطة المبينة في المادة الاولى من هذا القرار بمبلغ قدره /29/ تسعة وعشرون قرشا لبنانيا للكيلو الواحد ولاصحاب الافران تسليم مكان وجوده في بيروت .
قرار رقم 9223 تاريخ 17/01/1955 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 9223 of 17 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 6 of 9 Feb 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يحدد سعر بيع الدقيق المستخرج بنسبة 86% من الحنطة المبينة في المادة الاولى من هذا القرار بمبلغ قدره /29/ تسعة وعشرون قرشا لبنانيا للكيلو الواحد ولاصحاب الافران تسليم مكان وجوده في بيروت .
المادة 2 من قرار رقم 9223 تاريخ 17/01/1955 https://lebaneselegislation.com/text/202196/article/2/