Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 9223 تاريخ 17/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 9223 تاريخ 17/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يحدد سعر بيع الدقيق المستخرج بنسبة 86% من الحنطة المبينة في المادة الاولى من هذا القرار بمبلغ قدره /29/ تسعة وعشرون قرشا لبنانيا للكيلو الواحد ولاصحاب الافران تسليم مكان وجوده في بيروت .

المادة 2 من قرار رقم 9223 تاريخ 17/01/1955 https://lebaneselegislation.com/text/202196/article/2/