المادة 1
مادة 1: تطبق علاوات الاجور الجوية على الطرود البريدية المنقولة بالطائرة والمذكورة في الجدول المرفق بالفرنكات والسنتيمات الذهبية اعتبارا من اول كانون الثاني 1966
قرار Decision No. 7 13/01/1966
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بعلاوات الاجور الجوية على الطرود البريدية المنقولة بالطائرة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7 of 13 Jan 1966. Published in Official Gazette issue 6 of 20 Jan 1966. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تطبق علاوات الاجور الجوية على الطرود البريدية المنقولة بالطائرة والمذكورة في الجدول المرفق بالفرنكات والسنتيمات الذهبية اعتبارا من اول كانون الثاني 1966
مادة 2: تستوفى علاوات الاجور الجوية عن كل خمسمائة غرام او كسر الخمسمائة غرام مع حد ادنى للاستيفاء عن كيلوغرام واحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار مع الجدول المرفق في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1966 وزير البريد والبرق والهاتف التوقيع: جوزف نجار
Related