Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7 13/01/1966

يتعلق بعلاوات الاجور الجوية على الطرود البريدية المنقولة بالطائرة

قرار رقم 7 تاريخ 13/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
13/01/1966
الجريدة الرسمية
العدد 6, 20/01/1966, ص. 92-94
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 13/01/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق علاوات الاجور الجوية على الطرود البريدية المنقولة بالطائرة والمذكورة في الجدول المرفق بالفرنكات والسنتيمات الذهبية اعتبارا من اول كانون الثاني 1966

المادة 2

مادة 2: تستوفى علاوات الاجور الجوية عن كل خمسمائة غرام او كسر الخمسمائة غرام مع حد ادنى للاستيفاء عن كيلوغرام واحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار مع الجدول المرفق في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1966 وزير البريد والبرق والهاتف التوقيع: جوزف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966