المادة 1
مادة 1: تطبق علاوات الاجور الجوية على الطرود البريدية المنقولة بالطائرة والمذكورة في الجدول المرفق بالفرنكات والسنتيمات الذهبية اعتبارا من اول كانون الثاني 1966
قرار رقم 7 13/01/1966
قرار رقم 7 تاريخ 13/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق علاوات الاجور الجوية على الطرود البريدية المنقولة بالطائرة والمذكورة في الجدول المرفق بالفرنكات والسنتيمات الذهبية اعتبارا من اول كانون الثاني 1966
مادة 2: تستوفى علاوات الاجور الجوية عن كل خمسمائة غرام او كسر الخمسمائة غرام مع حد ادنى للاستيفاء عن كيلوغرام واحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار مع الجدول المرفق في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1966 وزير البريد والبرق والهاتف التوقيع: جوزف نجار
نصوص ذات صلة