المادة 10
مادة 10: لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تلغيالمباراة بناء على اقتراح رئيس ادارة الاعداد- والتدريب , على ان قرار الالغاء, يجب ان يسبق اعلان النتائج, ويعتبر لاغيا اذا- اتخذ بعده.
قرار رقم 1945 تاريخ 22/07/1964 No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 1945 of 22 Jul 1964. Published in Official Gazette issue 60 of 27 Jul 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تلغيالمباراة بناء على اقتراح رئيس ادارة الاعداد- والتدريب , على ان قرار الالغاء, يجب ان يسبق اعلان النتائج, ويعتبر لاغيا اذا- اتخذ بعده.
المادة 10 من قرار رقم 1945 تاريخ 22/07/1964 https://lebaneselegislation.com/text/202517/article/10/