المادة 10
مادة 10: لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تلغيالمباراة بناء على اقتراح رئيس ادارة الاعداد- والتدريب , على ان قرار الالغاء, يجب ان يسبق اعلان النتائج, ويعتبر لاغيا اذا- اتخذ بعده.
قرار رقم 1945 تاريخ 22/07/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 1945 تاريخ 22/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 27/07/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تلغيالمباراة بناء على اقتراح رئيس ادارة الاعداد- والتدريب , على ان قرار الالغاء, يجب ان يسبق اعلان النتائج, ويعتبر لاغيا اذا- اتخذ بعده.
المادة 10 من قرار رقم 1945 تاريخ 22/07/1964 https://lebaneselegislation.com/text/202517/article/10/