All legislation

علم وخبر Notice of association No. 149 31/10/2002

Unofficial English title

Establishing an association named "Association for Reviving Lebanese Heritage of Handicrafts", based in Mukhtara, Chouf District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية احياء التراث اللبناني للاشغال اليدوية" مركزها: المختارة قضاء الشوف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 149 of 31 Oct 2002. Published in Official Gazette issue 61 of 7 Nov 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
149
Date
31/10/2002
Official Gazette
Issue 61, 07/11/2002, p. 7036-7037
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 149 تاريخ 31/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية احياء التراث اللبناني

للاشغال اليدوية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 6095/2

تاريخ 05/12/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية احياء التراث اللبناني للأشغال اليدوية". مركزها: المختارة ـ قضاء الشوف. غايتها: الحفاظ على التراث اللبناني للأشغال اليدوية واحيائه وتعريف اللبنانيين والأجانب به ونشره في لبنان وفي الخارج. على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: مي الأمير شكيب ارسلان نضال اسد الاشقر توما توفيق عريضه ريما فؤاد السعيد ساره توفيق سالم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توما توفيق عريضه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 31/10/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2002